الأمم المتحدة تؤكد مجدداً بطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري وتطالب بوقفها

سياسة 04:01 10-12-2021

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مجدداً قراراً يؤكد أن جميع الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير طابع الجولان السوري ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وصوتت لمصلحة القرار المعنون بـ “الجولان السوري المحتل” 149 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال والولايات المتحدة في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.

ويطالب القرار “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بتنفيذ القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد فيه أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي وطالب فيه “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بأن تلغي قرارها على الفور ووقف تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وبشكل خاص وقف إقامة المستوطنات.

ويشدد القرار على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 وليس لها أي أثر قانوني.

كما يطالب القرار “إسرائيل” بوقف فرض جنسيتها وبطاقات “الهوية الإسرائيلية” على أهالي الجولان السوري المحتل ووقف ممارساتها القمعية بحقهم ويشجب انتهاكات “إسرائيل” لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين ويهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل.

واعتمدت الجمعية العامة بأغلبية 146 عضوا ومعارضة 7 وامتناع 20 عضوا قرارا يطالب “إسرائيل” بوقف جميع عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل فورا وعلى نحو تام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويؤكد أن المستوطنات على هذه الأراضي غير قانونية.

وكانت الجمعية العامة اعتمدت مطلع الشهر الجاري قرارا بأغلبية الدول الأعضاء يطالب كيان الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويؤكد أن جميع الأحكام ذات الصلة بالأنظمة المرفقة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين ما زالت تنطبق على الأراضي السورية التي تحتلها “إسرائيل” منذ العام 1967